مرسوم تنفيذي رقم 12-240
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الفرع الرابع — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 38
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 111 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 111 مكرر : يرقى على أساس الشهادة، بصفة الملحقين با لمخابر، المعاونون التقنيون للمخابر المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م