المادة 32
تعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 88 : يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 يونيو سنة 2012 م * المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".