المادة 25
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 74 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 74 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي، المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس، الذين يثبتون ثماني عشرة (18) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011،
- أساتذة التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشرين
(20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011