المادة 18
تتمم المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 60 : يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011 المادّ ة 19 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011