مرسوم تنفيذي رقم 12-240
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الفرع الثاني — سلك الأعوان التقنيين للمخابر
المادة 107 مكرر
4 : يضم سلك الأعوان التقنيين للمخابر رتبة (1) وحيدة:
- رتبة عون تقني للمخابر.
الفقرة 1 تحديد المهام