مرسوم تنفيذي رقم 12-240
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الفرع الأول — سلك المساعدين التقنيين للمخابر
المادة 107 مكرر
1 : يكلف المساعدون التقنيون للمخابر على الخصوص، بما يأتي:
- استعمال العتاد والمواد اللازمة لعمل ا لمخبر،
- القيام بمهام الصيانة الاعتيادية للعتاد،
- القيام بالأعمال المتعددة المتصلة بحاجيات المصلحة.
الفقرة 2 أحكام انتقالية