مرسوم تنفيذي رقم 12-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-24 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
يتم سحب الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يتوقف تسليم الاستمارة إلى ممثل المعتزمين الترشح المخ ول قانونا، على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.