مرسوم تنفيذي رقم 12-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-24 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يتم التصريح بالترشح ف ي قوائم المترشحين على استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار المميزات التقنية لهذه الاستمارة.