مرسوم تنفيذي رقم 12-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية
المادة 3
تعد قائمة مؤقتة لأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية وتلحق بهذا المرسوم للسماح بحماية أصناف الحيوانات المعنية قبل إعداد القائمة النهائية ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض وبالأصناف المحمية بموجب التشريعات و/أو التنظيمات وكذا الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.