الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
- مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- ممثل الوالي،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- ممثل وزير المالية على مستوى الولاية، 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
- مدير التربية الوطنية بالولاية،
- مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي توجد بها الملحقات المعنية بجدول أعمال دورة المجلس أوممثله،
- شخصيتين (2) من عالم الكتاب والثقافة يعينهما الوزير المكلف بالثقافة.
يحضر مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.