الفصل الثاني — الإنشاء - المقر - المهام
المادة 6
تتولى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية مهام توفير الكتاب على مختلف الدعائم لترقية المطالعة العمومية و تشجيعها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع مختلف الأرصدة الوثائقية والخدمات المرتبطة بالمطالعة العمومية وجميع الخدمات الملحقة الأخرى تحت تصرف المستعملين،
- تخصيص فضاء للمطالعة يتكيف مع احتياجات الطفل،
- توفير فضاء للدراسات و تحضير الامتحانات،
- تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام و الإعلام الآلي،
- توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالوصول للمطالعة العمومية،
- تنظيم أنشطة ثقافية حول الكتاب.