مرسوم تنفيذي رقم 12-234
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
الفصل الثاني — الإنشاء - المقر - المهام
المادة 5
يمكن المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية أن تتوفر على ملحقات، عبر كامل تراب الولاية.
تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.