الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يكلف المدير بتسيير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- يعد برامج الأنشطة و يعرضها على مجلس التوجيه،
- يتصرف باسم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
- يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين لهم طريقة أخرى في التعيين،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته،
- يعرض قوائم النشريات الموجهة لتشكيل و إثراء الأرصدة الوثائقية، على وزارة الثقافة للموافقة عليها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها للسلطة الوصية،
- يفوض الاعتمادات إلى مدير مكتبة المطالعة العمومية بصفته آمرا بالصرف الثانوي.