مرسوم تنفيذي رقم 12-234
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه.
تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع.