مرسوم تنفيذي رقم 12-234
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( )2 في السن ة على الأقل بن اء على استدع اء من رئيس ه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. و يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.