الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن و العمران أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف لوزارة السكن والعمران أوممثله،
- مدير الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران أوممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير أو ممثله،
- المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء أوممثله،
- المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء،
- المدير العام للمركز الوطني للمساعدة التقنية، أو ممثله،
- مدير المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء، أو ممثله،
- مدير المركز الوطني للبحث المطبق لمقاومة الزلازل أو ممثله،
- رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري أو ممثله.