مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 9
يتم التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحرية مع الشركاء.
الم ادة 10 : تحدد المدرسة أهداف نشاطها، انطلاقا من مخطط متوسط المدى يعد بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع السكن والعمران.