مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 4
يحدد مقر المدرسة في مدينة البليدة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن والعمران.
يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالسكن والعمران.