مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 4
تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين ك مي لمدة طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى وتربصات موجهة للإطارات العاملة أو الحديثة الالتحاق التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات.