الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعتمد مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتطوير المدرسة على المبادئ الآتية :
- وضع نظام تكويني تدريجي يكون مناسبا لقطاع السكن والعمران،
- مساهمة التكوين في مناجمنت ناجعة للهيئات و المؤسسات ومكاتب الدراسات المرتبطة بالقطاع،
- تنمية التوثيق العلمي والتقني المرتبط بقطاع السكن والعمران،
- المشاركة في البحث والتحكم التكنولوجي،
- تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي و البيداغوجي واحتضانها. 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م