مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 23
تخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات و الأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.