مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد دفتر الشروط الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية في مجال السكن والعمران .
الفصل الثاني مهام الخدمة العمومية الم ادة 2 : يمكن أن تتولى المدرسة عمليات تكوين مؤهلة في مجال البحث والهندسة المرتبطة بالتصميم والإنجاز والتسيير و إدارة المشاريع لتغطية حاجيات القطاع و عصرنته والتحكم في مشاريع البناء .