مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية " المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران" مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تدعى في صلب النص "المدرسة" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.