مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن والعمران، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م