الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة في تنظيم المدرسة وسيرها وبشأن ما يأتي، على الخصوص :
- مشروع النظام الداخلي،
- برامج نشاطات المدرسة،
- حصائل وحسابات النتائج،
- مشاريع الميزانية التقديرية،
- التنظيم العام وسير المدرسة و آفاق تطورها،
- إنشاء ملحقات المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
- مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة وبدل الإيجار والتصرف فيها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة لها علاقة بمهام المدرسة،
- حيازة كل الحقوق والأملاك العقارية والمنقولة والمالية الضرورية لنشاطها،
- مشاريع توسيع و تهيئة المدرسة،
- إنجاز العمليات التجارية المرتبطة بموضوعه،
- تعيين محافظ الحسابات.
يعد المجلس تنظيمه الداخلي ويصادق عليه.