مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن يساعده في مداولاته، أو لمناقشة مسائل خاصة مدرجة في جدول الأعمال.