الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاءالعهدة.
المادّ ة 10 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل.
يعدّ الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدّة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.