مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التّسمية - المقر- الموضوع
المادة 5
يخول للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أو مدرسة أو معهد وطني أو دولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.