الفصل الأول — التّسمية - المقر- الموضوع
المادة 4
تتمثل مهام المدرسة في العمل والمساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير القدرات التسييرية في مجال تسيير الأشغال العمومية.
وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان تكوين مؤهل يلبي حاجات الهيئات الناشطة في مجال الأشغال العمومية،
- المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لتسيير الأشغال العمومية،
- ضمان تكوين المكوّنين في مختلف التخصصات التي تتطلبها عصرنة قطاع الأشغال العمومية،
- تنظيم تكوين مؤهل حسب الطلب،
- تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية في مجال المناجمنت لمؤسسات قطاع الأشغال العمومية.