الفصل الثاني — مهام الخدمة العمومية
المادة 2
بعنوان مهام الخدمة العمومية، تقوم المدرسة بطلب من السلطة الوصية بما يأتي :
- ضمان كل تكوين في مجال مناجمنت الأشغال العمومية اللازم لتحسين تسيير مختلف الهيئات والمصالح العمومية للأشغال العمومية،
- ضمان تصور وإعداد مخططات التكوين لفائدة قطاع الأشغال العمومية،
- ضمان تصور وإعداد وتوزيع مختلف الكتيبات والدلائل العلمية والتقنية المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية،
- تنظيم الحلقات الدراسية الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي في مجال مناجمنت الأشغال العمومية.