الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 23
تخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- ناتج تقديم الخدمات،
- هبات الهيئات الوطنية وبعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية،
- القروض المبرمة،
- جميع المواد الأخرى المتعلقة بنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.