مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
تزود الدولة المدرسة، لإنجاز هدفها، برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالأشغال العمومية.