مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلّف بتبعات الخدمة العمومية في مجال الأشغال العمومية.