مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التّسمية - المقر- الموضوع
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية" وتدعى في صلب النص "المدرسة"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.