مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي.
يجتمع ثلاث 3( ) مرات في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو أغلبية أعضائه.