مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يضم المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- المسؤول المكلف بالتكوين بوزارة الأشغال العمومية،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أستاذين (2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.