الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
ي ك لّ ف الم دي ر ال ع ام على ال خصوص بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التّنظيم الداخلي للمدرسة،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
- تحضير أعمال مجلس الإدارة،
- تطبيق قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشروع الميزانية التّقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتّفاقات في إطار مهام المدرسة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلّميّة على مجموع مستخدمي المدرسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.