مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 12
تدفع المساهمات التي تخصصها الدّولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
مراسيم فرديّة