الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( )8 أيام، وتصحّ مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العمومية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.