مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 10
تزود الدولة المدرسة برأسمال اجتماعي حسب الشّروط والكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.