مرسوم تنفيذي رقم 12-231
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد شروط م نح الامت ياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا دفتر الشروط الخاص به.