مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يرخص باستغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة فقط للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية وكذا شركات سيارات الأجرة المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية.