مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 35
يمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف، حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة على الطريق العمومي.
ويضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قائمة نقاط الوقوف، بعد استشارة اللجنة المكلفة بشرطة المرور في الطرق.