مرسوم تنفيذي رقم 12-224
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها
المادة 3
تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كالآتي :
- الأمين العام : الصنف "ه " القسم "2"،
- رئيس قسم : الصنف "ب" القسم "2"،
- رئيس مصلحة : الصنف "أ" القسم ."2"