مرسوم تنفيذي رقم 12-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة 5
يدفع تعويض الخدمات الإدارية شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة إدارة البحث، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 11 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون.