مرسوم تنفيذي رقم 12-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك مستخدمي دعم البحث، حسب الحالة، من المنحة والتعويضات الآتية :
- منحة المردودية،
- تعويض خاص بدعم البحث،
- تعويض الخدمات الإدارية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التثمين التكنولوجي،
- تعويض التأهيل العلمي،
- تعويض الضرر،
- تعويض جزافي عن الخدمة.
الشعبة السلك التطوير التكنولوجي مهندسو البحث