هذا النص

إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره

مرسوم تنفيذي رقم 12-215 · 15 مايو سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.