مرسوم تنفيذي رقم 12-215
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يمسك محاسبة المخبر عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .