مرسوم تنفيذي رقم 12-215
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية "مخبر وطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ونظافة الأوساط" مؤسسة تدعى في صلب النص " ا لمخبر".