الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يتولى المدير العام السير الحسن للمخبر.
و بهذه الصفة :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمخبر،
- يمثل المخبر أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي ا لمخبر،
- يعد التقارير التي عليه تقديمها لمداولات مجلس التوجيه،
- يعد الميزانية التقديرية للمخبر وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- يلتزم بالنفقات المرتبطة بمهام المخبر ويأمر بصرفها ويعد كل الحصائل و الحسابات والتقديرات،
- يسهر على المحافظة على أملاك ا لمخبر،
- يعد مشروع القانون الداخلي للمخبر،
- يعين المستخدمين، الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم بها.